شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤١٦
فإذا خرج عشرة معا فكل واحد منهم في صورة من سلطة المسلمون على الخروج، ولو خرج وحده كان آمنا.
فخروج غيره معه لا يبطل ما أوجب له المسلمون من الأمان.
ألا ترى أنهم لو قالوا: إن فتح رجل منكم الباب فهو آمن فوثب عشرة منهم ففتحوه معا كانوا آمنين.
لان كل واحد منهم لو فتحه وحده كان آمنا، فلا يبطل أمانه بفتح الغير معه.
577 - ولو قال: إن خرج رجل منكم إلينا لنراوضه على الصلح فهو آمن. فخرج رجل، ثم تبعه آخر، ثم آخر. فإن كان الأول صار في منعتنا قبل خروج الآخرين فالثاني والثالث فئ للمسلمين.
لان حكم الأمان تعين في الأول حين صار في منعتنا وحده، ثم خرج الثاني والثالث بغير أمان، فان النكرة في موضع الاثبات يخص. فبعد ما تعين الأول له لا يمس الثاني والثالث.
وإن لم يصل الأول إلى منعتنا حتى لحقه صاحباه فهذا وخروجهم معا سواء.
لان المنصوص عليه خروجه إلينا. وإنما يتم ذلك بوصوله إلى منعتنا، فقبل ذلك لم يتعين الأمان في الأول، فكان هذا وخروجهم معا سواء.
ألا ترى أن الأول لو رجع قبل أن يصل إلى منعتنا ثم خرج الآخر كان آمنا إذا وصل إلى منعتنا.
ولو وصل الأول إلى منعتنا ثم مات أو رجع فخرج الآخر كان فيئا.
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»