52 باب الخيار في الأمان 587 - قال: وإذا حاصر المسلمون حصنا فأشرف عليهم رأس الحصن فقال: آمنوني على عشرة من أهل هذا الحصن على أن أفتحه لكم. فقالوا: لك ذلك. ففتح الحصن. فهو آمن وعشرة معه.
لأنه استأمن لنفسه نصا بقوله: آمنوني. فالياء والنون يكنى بهما المتكلم عن نفسه (ص 140) وقوله على عشرة، كلمة عشرة للشرط. وقد شرط أمان عشرة منكرة مع أمان نفسه، فعرفنا أن العشرة سواه.
ثم الخيار في تعيين العشرة إلى رأس الحصن.
لأنه جعل نفسه ذا حظ (1) من أمانهم وهو ليس بذي حظ، باعتبار أنه داخل في أمانهم (2)، فقد استأمن لنفسه بلفظ على حدة، وليس بذي حظ على أنه مباشر لأمانهم. فان ذلك لا يصح منه. فعرفنا أنه ذو حظ على أن يكون معينا لمن تناوله الأمان منهم، باعتبار أن التعيين في المجهول كالايجاب (3) المبتدأ من وجه.
588 - ولو كان قال: آمنوا لي (4) عشرة من أهل الحصن. فله