لو دخل قوم من دار (1) الحرب بغير أمان قرية (2) من قرى أهل الذمة فأتاهم المسلمون ليأخذوا أهل الحرب فادعى كل واحد في القرية أنه من أهل الذمة، فهم آمنون كلهم.
لانهم في موضع الامن والعصمة.
فلا يحل التعرض لأحد منهم ما لم يعلم أنه من أهل الحرب.
570 - ولو أن قوما من أهل الذمة دخلوا بعض حصون أهل الحرب بمرأى (3) العين من المسلمين، ثم ظهرنا على أهل الحصن، فكل من في الحصن فئ، إلا من عرف بالذمة بعينه.
لانهم وجدوا في موضع النهبة والإباحة فكانوا فيئا، ما لم يظهر المانع في بعضهم. وتحكيم المكان في مثل هذا أصل في الشرع. ألا ترى أنه من رأى شخصا في دار الحرب وهو لا يعلم حاله يباح له الرمي إليه ما لم يعلم أنه مسلم أو ذمي. ولو رآه في دار (4) الاسلام لا يحل له ذلك ما لم يعلم أنه حربي.
571 - ولو أن ذميا دخل حصنا من حصونهم، فافتتح الحصن حين دخل الرجل، ولم يقتل أحدا منهم حتى أخذوا، وقد أحاط العلم بأن الذمي فيمن أخذ ولا يعلم أيهم هو، فإنه لا ينبغي للامام أن يقتل أحدا منهم.