شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤١٥
صلى الله عليه وسلم لوابصة بن معبد: " ضع يدك على صدرك واستفت قلبك، فما حك في صدرك فدعه، وإن أفتاك الناس به ".
وإن كان لا رأى له في ذلك فلا بأس بأن يقتلهم باعتبار الظاهر.
وإن شك في اثنين أو ثلاثة منهم فلا بأس بأن يقتل الباقين ويسبي الذين في أكبر رأيه أن الذمي فيهم.
575 - وكذلك لو أن رجلا منهم أشرف على الحصن فدلنا على عورة من عوراتهم فآمنه الامام ثم افتتح الحصن من ساعته فهذا والذمي سواء.
لان الذي آمناه معصوم عن القتل، فإن حرمة القتل بالأمان وبالذمة سواء.
576 - ولو وجدت المراوضة بين المسلمين وبين أهل الحصن (ص 138) على الصلح فقال المسلمون: أخرجوا إلينا أربعة منكم، فهم آمنون حتى نراوضهم. فخرج منهم عشرون معا، فهم آمنون.
لان أربعة من العشرين قد صاروا آمنين بإعطاء المسلمين لهم الأمان. فإن إعطاء الأمان لمجهول صحيح.
فإذا حصلوا في عسكرنا وبعضهم آمنون ثبت الأمان لهم جميعا إذ ليس بعضهم بأولى من بعض.
ولا يحل التعرض لواحد منهم لتردد حاله بين أن يكون آمنا معصوما وبين أن يكون مباحا. ألا ترى أن المسلمين لو قالوا: ليخرج إلينا رجل منكم فهو آمن. فإذا فتح الباب كان لكل واحد منهم أن يخرج ويكون آمنا.
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»