شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤١٩
لأنه دعاهم إلى الخروج لطلب السلم والموافقة، ولان المراوضة على الصلح إنما تتأتى ممن كان آمنا على نفسه. فهذا دليل الأمان لهم.
بخلاف ما إذا قال لأربعة منهم: اخرجوا إلينا. فخرجوا. فإنه يكون له أن يقتلهم.
لأنه ليس في لفظه ما يدل على الأمان أو على الخروج على سبيل الموافقة، ولكن هذا طلب المبارزة. فكأنه قال: اخرجوا إلينا للقتال إن كنتم رجالا.
582 - ولو قال: اخرجوا إلينا فبيعوا واشتروا، كانوا آمنين.
لان في كلامه ما دل على الأمان والخروج إلى الموافقة. فالتجارة تكون عن مراضاة، وإنما يتمكن منها من يكون آمنا.
583 - ولو قال: ليخرج إلينا هؤلاء الأربعة حتى نراوضهم على الصلح. فخرج أربعة غير أولئك الأربعة، فهم فئ للمسلمين.
لان دلالة الأمان لا تكون فوق التصريح بعينه.
584 - ولو قال لأربعة بأعيانهم أمنتكم، فخرج غيرهم كانوا فيئا.
585 - وإن أشكل على المسلمين فلم يدروا أيهم أولئك الأربعة أم غيرهم، فإن الامام يسألهم عن ذلك، فإن زعموا أنهم غيرهم، كانوا فيئا لاقرارهم على أنفسهم بحق الاسترقاق. وإن زعموا أنهم أولئك الأربعة، فالقول قولهم. لان الظاهر شاهد لهم. والظاهر أنه لا يتجاسر أحد على الخروج إلا من أو من بعينه.
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»