شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤١١
الأربعة، ولكن لا نعلم الأربعة بأعيانهم، وكل واحد يقول: أنا من الأربعة. فهم جميعا آمنون، لا يحل قتل أحد منهم ولا أسره.
لان كل واحد منهم تردد حاله بعدما حصل فينا بين أن يكون آمنا معصوم الدم وبين أن يكون مباح الدم. فيترجح جانب العصمة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم " ما اجتمع الحلال والحرام في شئ إلا غلب الحرام الحلال ". ولان الأمان يتوسع في إثبات حكمه لا في المنع من ثبوت حكمه، ولان ترك (1) القتل والأسر، وهو حلال له، خير من أن يقدم على قتل أو أسر في محل معصوم.
ثم هذا التجهيل من ناحية المسلمين حين لم يعلموا الأربعة بعلامة يتمكنون من تمييزهم بتلك العلامة عن أغيارهم، فلا يؤثر ذلك في إبطال الأمان الثابت بطريق الاحتمال لكل واحد منهم.
ولكنهم يبلغون مأمنهم بمنزلة ما لو أمنوا جميعا.
567 - ولو أن الأمير أمن أربعة نفر من أهل الحصن بأعيانهم ولم يأمرهم بالنزول، ثم فتح الحصن، فقال كل واحد منهم: أنا من الأربعة. فإن عرف المسلمون الذين أمنوهم وإلا كان القوم كلهم فيئا.
لانهم أخذوا (2) في منعة أهل الحرب، ومن كان في منعة أهل الحرب فهو مباح الاخذ، إلا أن يعلم فيه مانع، ولم يعلم ذلك في واحد منهم، بخلاف الأول، فهناك (3) الأربعة صاروا آمنين، وهم في منعة المسلمين. ومن في منعة

(1) ه‍ " يترك القتل به.. "، ب " يترك القتل لها ".
(2) ب " وجدوا ".
(3) ب، " فإن هناك ".
(٤١١)
مفاتيح البحث: القتل (4)، الغلّ (1)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»