فإن اتهمهم استحلفهم بالله على ذلك. فإن نكلوا عن اليمين كانوا فيئا، ولكن لا يقتلون.
لان النكول بمنزلة الاقرار، ولكن فيه ضرب شبهة واحتمال، فلا يجب القتل به. وقد تقدم بيانه.
586 - وإن خرج عشرون رجلا معا فقال كل واحد منهم:
أنا من الأربعة، وحلف على ذلك، فهم آمنون جميعا.
لان كل أربعة لو خرجوا وحدهم وحلفوا كان القول قولهم. فخروج (1) غيرهم لا يبطل حكم الأمان في حقهم. أو لأنه اختلط المستأمن بغير المستأمن في منعتنا. وفى مثل هذا يثبت الأمان لهم جميعا احتياطا. فعلى الامام أن يبلغهم مأمنهم.