شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٠
701 - وكذلك إن كان هذا الكتاب من ملكهم الأعظم ثم أنكره بعد ما وقع الاستيلاء على مملكته.
فإنه لا يبطل به الأمان الذي كان بين المسلمين وبينهم. لما بينا أن الكتاب محتمل قد يفتعل على لسان الأعظم كما يفتعل على لسان من هو دونه.
702 - ولا يحل إراقة الدماء والاسترقاق باعتبار هذا الكتاب الذي لا يدرون أحق هو أم باطل.
فإن قيل: أليس أن كتاب القاضي إلى القاضي يجعل حجة في الاحكام وهذا الاحتمال فيه موجود.
قلنا: أما فيما يندرئ بالشبهات لا يجعل حجة، وفيما يثبت مع الشبهات في القياس لا يكون حجة أيضا. وإنما جعل حجة فيما يثبت مع الشبهات استحسانا، لتحقق الحاجة فيه بشرائط يقع بها الامن عن الافتعال ظاهرا، وهو الختم، وشهادة الشهود عليه وعلى ما فيه، ومثل ذلك لا يوجد في كتاب كبيرهم إلينا. والله أعلم.
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»