لأنا نعرف أنه لا يعرف العربية، (ص 156) والشهود لم يعرفوا ما قال له الترجمان، فلا يثبت علمه بما في الكتاب بهذا القدر، وما لم يصر ذلك معلوما له لا ينتهى الأمان ولا تنتفى الشبهة. فلا يجوز لهم الاقدام على القتل والسبي، ولكنه استحسن.
699 - فقال: فئ، لأنه ليس في وسع المسلمين فوق ذلك إذا أرادوا النبذ إليهم.
وإن خان الترجمان فذكر لهم غير ما في الكتاب فإنما أتوا من قبل أنفسهم حين اتخذوا ترجمانا هو خائن.
وما لا يمكن الوقوف عليه حقيقة لا يجوز (1) تعلق (2) الحكم به، وإنما يعلق بالسبب الظاهر، وقد تم ذلك كما شهد الشهود.
700 - ولو أن رسل المؤمنين لم يحضروا مجلس أميرهم إلا أن الأمير رد جواب الكتاب بكتاب مختوم ثم فتح الحصن فجحد الأمير الكتاب فقال: ما وصل إلى كتاب، ولا أخبرني العشرة بما جرى على وجهه.
فهم على أمانهم.
لان الغالب أن الكتاب الذي جاء به إلى أمير العسكر محتمل. فلعله افتعل ذلك مفتعل على لسان أميرهم. وانتهاء الأمان لا يثبت مبيحا للقتل والاستغنام بمثل هذا الكتاب المفتعل.