يقولون: قد أخبرنا أهل الحصن ورضوا بما فعلنا، ولا شهادة للمرء على إجازة ما باشره.
682 - ولو شهد على مقالتهم قوم مسلمون، أو من أهل الذمة، كانوا في الحصن، قبلت الشهادة وكانوا فيئا لان شهادتهم حجة على أهل الحصن. فكان الثابت بشهادتهم كالثابت بإقرار أهل الحصن (ص 154).
683 - فإن كان الشهود (1) من المسلمين على ذلك فساقا رد (2) السبي إلى الحصن، وأعيد الامر كما كان، ثم ينبذ إليهم ويقاتلون.
لان الامر بالتوقف في خبر الفاسق منصوص عليه، ولا فرق بين أن يكون المشهود عليه مسلما أو حربيا في أنه ليس للفاسق عليه شهادة مقبولة.
وما لم يثبت إخبار العشرة إياهم بالامر على وجهه كانوا آمنين فلا يحل سبيهم.
684 - وإن كانوا حين دخل المسلمون عليهم كسر حصنهم فصاروا لا منعة لهم، فعليهم أن يلحقوهم بمأمنهم.
لانهم في أمان منا.
فلا يجوز النبذ إليهم حتى نبلغهم مأمنهم.
685 - ولو قالت العشرة ما أخبرناهم بالصلح على وجهه، ولكنا