شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٥
لان شهادة المسلمين حجة تامة، فيثبت بشهادتهما (1) ما يوجب انتهاء الأمان به.
فإن قيل: كيف تقبل شهادتهما وهما يجران بها نفعا إلى نفسهما (2) لان لهما نصيبا في الغنيمة؟
قلنا: نعم. لكن الحق في الغنيمة لا يتأكد قبل الاحراز. ولهذا من مات منهم لا يورث نصيبه. ومثل هذا الحق الضعيف لا يورث تهمة مانعة من قبول الشهادة.
ألا ترى أن مسلمين من الجند لو شهدا على ذمي أنه سرق من الغنيمة شيئا بعينه، أو شهدا عليه أنه سرق شيئا من مال بيت المال. كانت شهادتهما مقبولة ولا ينظر إلى مالهما فيه من المنفعة بناء على الشركة العامة.
689 - وإن كان الرجلان ممن تقبل شهادتهما بين المسلمين فالقوم على أمانهم.
لان ما ينتهى به الأمان لم يثبت بهذه الشهادة، فان ثبوته بناء على قبول شهادتهما.
690 - ولو كان بعث رجلين من أهل الذمة مع العشرة وهما ممن تقبل شهادتهما على أهل الذمة، فهم فئ أيضا.
لانهم يشهدون على المستأمنين، ولأهل الذمة شهادة مقبولة على المستأمنين فيما يندرئ بالشبهات وفيما لا يندرئ بالشبهات، فكانا بمنزلة المسلمين في ذلك.

(1) في هامش ق " بشهادتهم. نسخة ".
(2) ب، ه‍ " أنفسهما ".
(٤٦٥)
مفاتيح البحث: الشهادة (4)، الحج (1)، السرقة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»