شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٨
الأب في حقه، فيصير رقيقا معه، ولا يصدقون على الكبار من أولادهم إلا أن يصدقوهم فحينئذ يكونون أرقاء بإقرارهم.
696 - قال: ولو كتب الأمير كتابا إلى أمير الحصن يخبره بما جرى، وختمه بخاتمه، وبعثه على يدي رسول من قبله مع العشرة.
فلما فتح الحصن قال أميرهم: لم يأت بالكتاب ولم يدفعه إلى الرسول.
وقال الرسول: قد دفعته إليه وقرأه بمحضر منى.
فأهل الحصن على أمانهم الأول.
لان الرسول يدعى انتهاء الأمان بإيصال الكتاب إليه، وهو منكر لذلك، فالقول قول المنكر.
وهذا لان الذي يتعلق بانتهاء الأمان إباحة قتلهم واسترقاقهم، وهذا مما يندرئ بالشبهات، فخبر الواحد فيه لا يكون حجة تامة وإن كان مسلما.
697 - فإن كان بعث معه رجلين مسلمين فشهدا بأنه قرأ عليه بمحضر منهما حتى سمعه وعلم ما فيه فهم فئ أجمعون.
لان الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم، وشهادة المسلمين حجة تامة.
698 - ولو شهدا أنه دفع الكتاب إليه، فقرأه عليه بالعربية، وترجم له الترجمان، ولكنهما لا يدريان ما قاله الترجمان، فالقياس فيه أنهم آمنون حتى نعلم أنه قد علم ما في الكتاب.
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»