فهزموهم، فوجدوه في أيديهم، فهذا والأول سواء. إذا علم أنه كان في منعتهم قبل هزيمتهم.
وإن هزمهم المسلمون فوجدوه لا يدرون أكان معهم أو مع أهل الحرب، إلا أنهم كانوا فقدوه. فلما وجدوه قال: لم أبرح (1) عسكركم. فإن كان أهل العسكر قليلا وأحاط العلم بأنه لا يخفى مثله إن كان في العسكر، فهو فئ.
لأنا تيقنا بأنه كاذب محتال، وأنا حين فقدناه قد التحق بمنعة أهل الحرب، فانتهى حكم الأمان.
وإن كان العسكر عظيما قد يخفى مثله فيه ولا يدرى أصدق أم كذب، فهو على أمانه.
لان الدليل المزيل للأصل المعلوم لم يظهر هنا، وهو وصوله إلى منعة المشركين. ولكنا ندعى ذلك عليه وهو منكر، فالقول قوله مع يمينه.
676 - وإن كان قليلا ففقدوه، فلما هزموا العدو (ص 153) إذا هم به لا يدرون أكان مع العدو أو كان معهم. فسئل عن ذلك فقال:
ذهبت أتعلف العلف (2)، أو ضللت الطريق ولم ألحق بالعدو. ففي القياس هو فئ.