شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٨٠٣
ألا ترى أنه لو كان أمير مصر كان له أن يصلى الجمعة إلى أن يقدم صارفه.
وهذا لأنه لا يجوز ترك المسلمين سدى ليس عليهم من يدبر أمورهم في دار الاسلام ولا في دار الحرب. فما لم يقدم الثاني كان التدبير إلى الأول، فيصح منه التنفيل. إلا أن يكون الامام كتب إليه: إنا قد عزلناك واستعملنا فلانا، أو لم يذكر هذه الزيادة، فحينئذ يصير هو معزولا لا يجوز تنفيله بعد ذلك.
لأنه صار أميرا بخطاب الأمير إياه، عند التقليد. فيصير معزولا بخطابه إياه بالعزل. والخطاب ممن نأى كالخطاب ممن دنا.
1437 - ولو كان الأمير الأول حين استعمل أمر بأن يدخل بالقوم أرض الحرب فلم يدخل بهم حتى جاءه كتاب الامام: إنا قد أمرنا فلانا، فلا يبرح حتى يأتيك. فعجل فدخل بهم أرض الحرب ونفل لهم نفلا، فذلك باطل.
لان نهى الامام إياه عن دخول أرض الحرب قد وصل إليه بكتابه، فصار كما لو واجهه به.
1438 - ولو واجهه بذلك فدخل بهم دار الحرب بغير أمره، ولم يكن أميرا، فلا يجوز تنفيله.
ولو كان الكتاب أتاه: إنك الأمير فادخل بهم. فإذا أدركك
(٨٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 ... » »»