ثم في القياس إذا جاء ببعير قد ركب أو ناقة قد ركبت لم يستحق منها شيئا.
لان الجزور اسم لما يكون معدا من هذا النوع للكر دون الركوب. وإنما ذلك قبل أن يركب. فأما ما ركب فهو لا ينحر للاكل عادة بعد ذلك.
وفى الاستحسان له النفل إذا جاء بذلك كله.
لان الاسم يطلق استعمالا على ذلك كله في العرف.
1464 - ولو قال: من جاء ببعير أو جمل فهو له، فجاء ببختي فهو له.
لان الاسم يتناول الكل.
بخلاف ما لو قال: من جاء ببختي أو بختية، فجاء بجمل عربي أو ناقة.
لان البختي اسم خاص لجمال العجم فلا يتناول العربي.
كما أن اسم العجمي في التنفيل لا يتناول العربي، واسم البختي يتناول الذكر والأنثى. كما أن اسم الجمل يتناول الذكر والأنثى من الإبل العربي.
واسم البقر في التنفيل لا يتناول الجاموس. فكان ينبغي على هذا القياس أن يتناوله لأنه اسم جنس.
ألا ترى أنه يكمل نصاب البقر به في الزكاة، وأنه يتناول قوله عليه الصلاة والسلام " في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعه ". لكنه اعتبر العرف.
وفى العرف ينفى عن الجاموس اسم البقر، ولا يطلق عليه هذا الاسم إلا مقيدا كما يقال بالفارسية كاؤميش (1) بخلاف اسم البعير والجمل فإنه يطلق على البختي في كل لسان.