ثم فرع على الأصل الذي بينا أن التنفيل عند حضرة القتال يكون على ذلك القتال خاصة، وعند دخول دار الحرب قبل أن يلقوا قتالا يكون باقيا إلى أن يخرجوا إلى دار الاسلام.
يقول:
1431 - فإن خرجوا إلى دار الاسلام ثم قفلوا إلى دار الحرب فقتل رجل قتيلا من المشركين فلا سلب له.
لان حكم ذلك التنفيل قد انتهى بخروجهم إلى دار الاسلام. وهذه دخلة أخرى، فإن لم يجدد الامام تنفيلا غيرها (1) لم يكن للقاتل السلب.
ألا ترى أنهم لو أقاموا سنة ثم رجعوا لم يكن للقاتل السلب بالتنفيل الأول؟
1432 - ولو بلغهم أن العدو دخلوا دار الاسلام فخرجوا يريدونهم، فقال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. فهذا على ما أصابوا في وجههم ذلك، في دار الاسلام ودار الحرب، إلى أن يرجعوا إلى منازلهم.
وإن لقوا العدو في دار الاسلام ثم قال الأمير ذلك فهذا على ذلك القتال خاصة.
لما بينا أن المطلق من الكلام يتقيد بما هو الغالب من دلالة الحال في كل فصل.