شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٨٠٥
لانهم رضوا به أميرا عليهم ورضاهم معتبر في حقهم، فصار أميرهم باتفاقهم عليه.
ألا ترى أن الإمامة العظمى، كما تثبت باستخلاف الامام الأعظم تثبت باجتماع المسلمين على واحد؟
والأصل فيه إمامة الصديق رضي الله عنه (ص 270) فكذلك الامارة على أهل السرية تثبت باتفاقهم كما تثبت بتقليد الامام.
ألا ترى أن أهل البغي لو أمروا عليهم أميرا ودخلوا دار الحرب فنفل أميرهم شيئا ثم تابوا جاز ما نفله أميرهم؟
باعتبار المعنى الذي ذكرنا.
1442 - ولو أن الخليفة غزا بجند فمات في دار الحرب أو قتل، فقالت طائفة من الجند: نؤمر فلانا. فأمروه واعتزلوا. وقالت طائفة أخرى: نؤمر فلانا فأمروه واعتزلوا. فأخذت كل طائفة وجها في أرض العدو، فأصابوا غنائم، ونفل كل أمير نفلا لقومه قبل الخمس أو بعد الخمس، ثم التقوا في أرض الحرب واصطلحوا، فالخليفة الذي قام مقام الأول ينفذ تنفيل كل أمير. باعتبار أن قومه قد رضوا به أميرا عليهم، وهم الذين أصابوا ما أصابوا من الغنيمة. فيجوز تنفيل كل أمير سواء التقوا في دار الحرب أو بعد ما خرجوا إلى دار الاسلام. إلا أنهم إذا التقوا في دار الحرب فما بقى بعد النفل يقسم بين الفريقين على سهام الغنيمة.
(٨٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 ... » »»