(ص 271) وأخبر أميرهم العامل بما نفل فرأى أن يجيز دلك فليس ينبغي له أن يفعله.
لان إجازته بمنزلة تنفيله بعد الإصابة.
1450 - فإن أجاز ذلك جاز النفل وحل لمن أصابه أن يأخذ ما أصاب.
لان هذا حكم من جهته في فصل مجتهد فيه، وهو التنفيل بعد الإصابة، فيكون نافذا.
فإن قيل: أصل التنفيل كان باطلا، وإجازة ما كان باطلا يلغو، وإن حصل ممن يملك الانشاء. كما لو طلق رجل امرأة الصبى، ثم بلغ الصبى فأجاز ذلك كانت إجازته لغوا. وإن كان هو يملك إنشاء الطلاق الآن.
وعن هذا الكلام جوابان.
أحدهما: أن هناك أصل الايقاع لم يكن موقوفا، لأنه لا (1) مجيز له عند ذلك وهاهنا أصل التنفيل حين وقع كان موقوفا، حتى لو أجازه العامل قبل أن يصيبوا الغنايم كان صحيحا. فان أراد أن يجيزه بعد الإصابة قلنا بأنه يجوز أيضا.
والثاني: أن إجازته هاهنا إنما تتم بالتسليم إلى من نفل له الأمير، فيجعل هذا التسليم بمنزلة الانشاء، لا قوله أجزت. ووزانه من الطلاق أن لو قال الصبى بعد البلوغ: جعلت ذلك تطليقة واقعة، فإنه يجعل ذلك إنشاء للطلاق منه. وأوضح هذا لمن اشترى شيئا إلى العطاء. فان الشراء فاسد. فإن رأى القاضي أن يجيز هذا البيع حين خوصم فيه إليه نفذ البيع بإجازته وحل للمشترى إمساكه، وإن كان أصل البيع فاسدا عندنا.
1451 - ولو كان العامل دخل دار الحربي مع العسكر ثم بعث