شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٨١
فدلهم رجل بوصف ذكره، فمضوا على دلالته حتى أصابوا الطريق.
ولم يذهب هو معهم، فلا شئ له.
لان ما أوجب كان على سبيل الاجرة لا على سبيل التنفيل. إذ التنفيل بعد إحراز الغنيمة لا يجوز. وإرشاد المتحير إلى الطريق ليس من الجهاد ليستحق عليه النفل. فعرفنا أنه إجارة. واستحقاق الاجر بعمل لا بقول.
فلهذا لا يستحق شيئا إذا لم يذهب معهم.
1386 - وإن ذهب معهم حتى دلهم على الطريق فله أجر مثله في ذهابه معهم.
لأنه أتى بالعمل بحكم إجارة فاسدة. فإن المقصود عليه من العمل لم يكن معلوما حين لم يتبين إلى أي موضع يذهب معهم. وربما يوصلهم إلى الطريق بعشرة خطى (1)، وربما لا يوصلهم إلا بمسيرة عشرة أيام. وجهالة المعقود عليه تفسد العقد.
1387 - ثم إن كان المشروط له مئة درهم فإنه يستحق به أجر المثل لا يجاوز به مئة، كما هو الحكم في الإجارة الفاسدة إذا كان المسمى معلوما. وإن كان المشروط له رأسا من السبي فله أجر مثله بالغا ما بلغ.
لان تسمية الرأس مطلقا في باب الإجارة لا يكون تسمية صحيحة.
وهذا لأنه إنما لا يجاوزه المسمى لتمام الرضا به، وذلك يتحقق في المئة ولا يتحقق في الرأس، لان الرؤوس تتفاضل في المالية.

(1) ه‍ " خطوات ".
(٧٨١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 ... » »»