1404 - وإن قال: إن دللتنا على طريق حصن كذا فأنت حر، ولذلك الحصن من ذلك المكان طريق، فدلهم على طريق آخر هو أبعد من الطريق المعهود، فله شرطه.
لان كل واحد من الطريقين طريق ذلك الحصن إذا كان بحيث يعتاد الناس الذهاب إلى ذلك الحصن من ذلك الطريق. والأمير أطلق الفظ، ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل. وليس في كلامه ذلك.
1405 - وإن دلهم على طريق ليس بطريق إلى ذلك الحصن ولكنه طريق إلى غيره، إلا أنهم يقدرون على أن يدوروا من ذلك المكان حتى يأتوه، فليست هذه بدلالة.
لان الانسان قد يتمكن من أن يأتي (ص 264) من هذا الموضع كاشغر ثم يدور حتى يأتي بخارى. ثم لا يعد أحد الطريق من هنا إلى كاشغر طريق بخارى. فعرفنا أنه ما أتى بالمشروط عليه، فلا يكون حرا.
1406 - وإن قال: إن دللتنا على طريق حصن كذا، وهو الطريق الذي كان يقال له كذا. فدلهم على طريق غيره حتى أقامهم على الحصن. فإن كانت لهم منفعة في الطريق الذي عينوا له من حيث قرب الطريق أو أمنه أو كثرة العلف أو كثرة القرى أو كثرة ما يجدون من السبي فهو فئ على حاله.
لأنه ما وفى بالشرط. فإنهم عينوا له طريقا وكانت لهم فيه منفعة، والتعيين متى كان مفيدا يجب اعتباره.