ولكن الأفضل له أن يفي لهم (1).
كما وفوا له بالمشروط، ليطمئنوا إليه فيما يستقبل. فإنه إن لم يفعل لم يركنوا إلى مثل ذلك في المستقبل، بناء على ما عندهم أن هذا غدر في تخليص الأسارى من أيديهم، وإن لم يكن غدرا في الحقيقة.
1373 - وإن انصرف عنهم بعد ما أخذ المشروط منهم، فإن كانوا أحرارا خلى سبيلهم، وإن كانوا مدبرين ردهم على الموالى بغير قيمة، وإن كان عبيدا فإن وجدهم الموالى قبل (ص 261) القسمة والبيع أخذوهم بغير شئ، وإن وجدوهم بعد القسمة أو البيع أخذوهم بالقيمة أو الثمن إن أحبوا.
لان التمليك عليهم بطريق الجعل بمنزلة التملك بطريق القهر، ألا ترى أن المأخوذ فئ يجب قسمته بينهم في الوجهين.
1374 - ولو قال الأمير للأسراء: من دلنا على عشرة من المقاتلة فهو حر. فدلهم أسير على عشرة ممتنعين في قلعة لا يقدر عليهم، لم يكن حرا.
لأنا علمنا أنه لم يكن هذا مقصود الامام، وإنما كان مقصوده دلالة فيها منفعة للمسلمين، ولم يحصل.
فإن قيل: إنما يعتبر ظاهر كلامه وهو قوله عشرة من المقاتلة، والمقاتل من يكون ممتنعا.
قلنا: نعم. ولكن مقصوده دلالة يستفيد بها علما لم يكن حاصلا له