شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٧٦
ليرجعوا عنهم عامهم هذا فأعطوهم تسعين، فلا بأس بالنبذ إليهم وقتالهم، لانعدام تمام الشرط الذي علق الأمان به، ولا يرد عليهم شئ من المأخوذ.
لان الأحرار من الاسراء ما كانوا في ملكهم قط، ولا تملكناهم عليهم بطريق الجعل، فلا يكون في الامتناع من الرد معنى الاضرار بهم، وإنما فيه كف عن الظلم.
1370 - وكذلك إن أعطوا ذلك من مدبرين، أو مكاتبين، أو أمهات، أو أولاد كانوا للمسلمين أسرى في أيديهم.
لانهم لم يتملكوا شيئا من ذلك فإن ثبوت حق العتق في المحل، كثبوت حقيقة العتق في إخراجه من أن يكون محلا للتملك بالقهر. ولكنا نردهم على مواليهم بغير شئ.
1371 - وإن أعطوا ذلك من عبيد مسلمين كانوا أسرى في أيديهم رد عليهم قيمتهم.
لانهم كانوا تملكوا العبيد بالاحراز، ثم تملكنا عليهم بطريق الجعل، فيجب ردهم إذا لم يسلم لهم المشروط. ولكن يتعذر رد عينهم لاسلامهم فيجب رد قيمتهم.
1372 - وإن ردوا المئة كما شرطوا ممن لا يملكونهم من الاسراء فللامام أن يقاتلهم بعد النبذ إليهم من غير رد شئ عليهم.
لانهم لم نتملك عليهم شيئا كانوا يملكونه
(٧٧٦)
مفاتيح البحث: الظلم (1)، القتل (1)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 ... » »»