شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٨٢
1388 - ولو قال: من دلنا على الطريق حتى يبلغ بنا موضع كذا فله مئة درهم، أو فله هذا الرأس بعينه. فذهب رجل معهم إلى ذلك المكان فله المسمى.
لان المعقود عليه معلوم هنا، والبدل معلوم.
فإن قيل: المخاطب بالعقد مجهول فكيف ينعقد العقد صحيحا؟
قلنا: إنما ينعقد العقد حين يأخذ في الذهاب معهم، ويستوجب الاجر بحسب ما يأتي به من العمل، وعند ذلك لا جهالة فيه.
1389 - ولو يتحير الامام ولكن قال: من ساق هذه الا رماك (1) منكم حتى يبلغ الطريق فله مئة درهم. ففعل ذلك قوم، استحقوا أجر المثل لا يجاوز به المئة.
لان المعقود عليه من العمل مجهول لجهالة المسافة.
1390 - ولو كان قال: إلى موضع كذا. فلهم المسمى.
لان المعقود عليه معلوم والبدل معلوم.
1391 - وإن خاطب قوما بأعيانهم فسمع قوم آخرون فساقوها إلى ذلك المكان فلا شئ لهم.
لان العقد إنما كان بينه وبين من خاطبهم به، فغيرهم يكون متبرعا في إقامة العمل.

(1) جمع رمكة (محركة)، وهي الفرس والبرذونة تتخذ للنسل (القاموس).
(٧٨٢)
مفاتيح البحث: الجهل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 ... » »»