لان أهل المنعة لا يصيرون مقهورين بمجرد العلم بهم ما لم يتعرض لهم بالقتال. فإنما جاء بذلك من موضع لم يتناوله قهر المسلمين فيكون سالما له.
669 - وإن جاء به (1) من قرية قريبة من العسكر (2) ليست لهم منعة وقد علم أهل العسكر بها وبما فيها، أولم يعلموا بما فيها إلا أنهم لو دخلوها علموا ذلك، فليس له شئ مما جاء به.
لان العسكر دخلوا دار الحرب على قصد قهر المشركين، فإذا نزلوا بساحة قوم غير ممتنعين منهم، وعلموا بحالهم، كانوا قاهرين لهم. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرب من خيبر قال: الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم (فساء صباح المنذرين) (3). وإذا ثبت القهر بهذا الطريق عرفنا أنه إنما جاء بهذا مما كان في يد المسلمين وتحت قهرهم، ولا يسلم له شئ منه، بمنزلة المحصور الذي يستأمن لينزل أو ليفتح الباب.
670 - وإن كان أخرجه من مطمورة في قرية قد عرف المسلمون القرية ولكنهم لم يعلموا المطمورة، فجميع ذلك سالم.
لان ما في المطمورة لا يتناوله قهرهم إذا لم يعلموا بها، دخلوا القرية أو لم يدخلوها، فإنهم عدموا آلة الوصول إليها.
671 - وإن جاء بذلك من (4) حصن قد قاتلهم المسلمون وهم مقيمون عليه ليفتحوه (ص 152) فجميع ما جاء فيه فئ.