613 - وإن قال المتكلم: أنا نويت الأسفلين. وقال الامام:
أنا نويت الأعلين. فهو على ما عنى الامام.
لأنه هو الموجب بالصيغة المشتركة (1).
ألا ترى أنه لو قال: آمني على قريبي عباس بن عمر. فقال: آمنتك.
وله قريبان كل واحد منهما بهذا الاسم. فقال الامام: عنيت هذا. وقال المستأمن: عنيت الآخر. كان ذلك على ما عنى الامام.
وإن قال الأمير: لم أعن واحدا منهما بعينه. وقال المستأمن: كذلك.
فهما آمنان. لاختلاط من صار آمنا بغيره على وجه لا يمكن تمييزه.
وإن قال المستأمن: عنيت هذا. وقال الأمير: لم أعن واحدا بعينه، إنما أجبته إلى ما طلب. فالأمان الذي عناه المستأمن.
لان الامام بنى الايجاب على كلامه، وأحدهما في ذلك عين بإرادة المستأمن إياه. فيجعل ذلك كالمعين في جواب الامام (2) أيضا.
614 - ولو قال: آمني على عشرة من موالى الأسفلين. فالخيار في تعيينهم إلى المستأمن هنا، كما في قوله على عشرة من أهل حصني.
لأنه جعل نفسه ذا حظ من أمانهم، بذكر كلمة الشرط بعد أمان نفسه.
615 - وكذلك لو قال: على ابن عمى. فله أن يختار أيهما شاء إذا كان له ابنا عم.
ولو قال: على ابن عمى زيد بن عمرو. فإذا كان له ابنا عم كل واحد