وإن صدقوه ثم رجع المستأمن فقال: لا قرابة بيني وبينهم، وكذبوه فهم آمنون.
لانهم بالتصادق استفادوا الأمان في الابتداء، فلا يبطل ذلك بقول المستأمن. لان إقراره عليهم بالرق أو بما يبطل أمانهم مردود. وان اتهم الأمير أحدا منهم حلفه، فان نكل أخذ مملوكا، ولكن لا يقتل بنكوله.
666 - ولو جاء معه رجال فقال: هؤلاء أولادي وإخواني.
فهم فئ أجمعون.
لما بينا أن المقاتلة لا يتبعونه في الأمان لو استأمن إلى دار الاسلام، فكذلك إذا استأمن إلى العسكر (1) ولم يستأمن لهم نصا ولا استأمنوا لأنفسهم.
667 - ولو جاء بمتاع أو رقيق فقال: هذا مالي، أو بامرأة فقال: هذه عيالي. فعلم أنه جاء بذلك من قرية أو مطمورة قريبة من العسكر (1)، فإن كان لم يعلم (2) بها أهل العسكر فذلك كله سالم، سواء كانت بحيث لو علموا بها كانوا قاهرين لأهلها أو لم يكونوا.
لان معنى القهر لا يتحقق إذا لم يعلموا بهم، والقريب كالبعيد في حق من لا يعلم به. ألا ترى أن من تيمم والماء قريب منه وهو لا يعلم به صح تيممه، بمنزلة ما لو كان الماء بعيدا؟
668 - وكذلك لو كان علم بهم، إلا أنهم لم يقاتلوهم ولم يتعرضوا لهم وهم ممتنعون من المسلمين.