54 باب الحربي يستأمن إلى معسكر المسلمين 664 - فإذا استأمن الحربي إلى العسكر من غير حصن ولا قلعة ولا مطمورة فقال: استأمن لأخرج إليكم، ثم أرجع إلى أهلي، فآتيكم بالتجارات، فذهب ثم جاء بتجارة أو سلاح أو غير ذلك، وقال: هذا مالي. فالقول قوله وهو آمن على ما جاء به.
لأنه استأمن في حال لم يصر مقهورا، فهو بمنزلة من استأمن ليخرج إلى دار الاسلام. وقد بينا أن هناك يدخل ماله في أمانه تبعا. وإن لم يذكر، فكذلك الذي استأمن إلى العسكر إذا لم يكن محصورا، وقوله في المال مقبول باعتبار أن اليد له. فالظاهر شاهد له.
665 - وكذلك لو جاء بامرأة فقال: هذه امرأتي، أو ابنتي، أو أختي، أو جاء بصبيان فقال: هؤلاء ولدى. فهو مصدق على ذلك.
وهم آمنون معه، بمنزلة من استأمن إلى دار الاسلام.
وقد ذكرنا هناك أنه يتبعه عياله في الأمان كما يتبعه ماله.
ومن كذبه منهم فيما قال فهو فئ.
لاقراره على نفسه بالرق حين كذبه في سبب التبعية في الأمان.