شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٤
يتناوله حكم أمانهم، لا أن يكون هو معينا لهم. وقد نال ما سأل. وبقى الامام موجبا الأمان لتسعة بغير أعيانهم فإليه بيانهم.
592 - ولو قال: آمنوني وعشرة، أو أفتح لكم على أنى آمن أنا وعشرة. فالأمان له ولعشرة سواه.
لان حرف الواو للعطف. وإنما يعطف الشئ على غيره لا على نفسه.
ففي كلامه تنصيص على أن العشرة سواه ها هنا.
فإن لم يكن في الحصن إلا ذاك العدد (ص 141) أو أقل، فهم آمنون كلهم.
لان الأمان بذكر العدد بمنزلة الأمان لهم بالإشارة إلى أعيانهم.
وإن كان أهل الحصن كثيرا فالخيار في تعيين العشرة إلى الامام.
لان المتكلم ما جعل نفسه ذا حظ في أمان العشرة، وإنما عطف أمانهم على أمان نفسه. فكان الامام هو الموجب للأمان لهم فإليه التعيين.
وإن رأى أن يجعل العشرة من النساء والولدان فله ذلك.
لانهم من أهل الحصن، إلا أن يكون المتكلم اشترط ذلك من الرجال.
593 - ولو قال: آمنوني بعشرة من أهل الحصن، كان هذا وقوله:
وعشرة سواء.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»