عشرة يختار أي عشرة شاء. فإن اختار عشرة هو أحدهم فذلك جائز.
وإن اختار عشرة سواه فالعشرة آمنون وهو فئ.
لأنه ما استأمن لنفسه عينا، وإنما استأمن لعشرة منكرة، ولكن بقوله لي شرط لنفسه أن يكون ذا حظ، ولا يمكن أن يجعل ذا حظ على وجه مباشرة الأمان لهم، فإن ذلك لا يصح منه، فعرفنا أنه ذو حظ، على أن يكون هو المعين للعشرة. ونفسه فيما وراء ذلك كنفس غيره إذا لم يتناوله الأمان نصا.
589 - فإن عين نفسه في جملة العشرة صار آمنا.
بمنزلة التسعة الذين عينهم مع نفسه.
590 - وإن عين عشرة سواه فقد تعين حكم الأمان فيهم وصار هو فيئا.
كغيره من أهل الحصن.
وكان حقيقة كلامه: آمنوا لأجلي عشرة، وأوجبوا لي حق تعيين عشرة تؤمنونهم. ولو قال ذلك كان الحكم فيه ما بينا.
قال: وبلغنا نحو ذلك عن الأشعث بن قيس أنه قال ذلك يوم النجير (1).
وقد ذكر أهل الحديث نحو ذلك عن معاوية رضي الله عنه.
وكذلك لو كانت البداية من رأس الحصن بأن يقول: فأفتح لكم الحصن على انى آمن على عشرة. أو قال: على أن لي عشرة آمنين من أهل الحصن، فهذا وما تقدم سواء (2) في الفصلين جميعا.