والمنفعة للمسلمين. وكل من فعل ذلك استحق ما سمى له من المصاب قبل الخمس والقسمة. فأما ما ليس فيه منفعة للمسلمين فلا ينبغي فيه التنفيل (1).
لأنه لا مقصود فيه سوى إبطال الخمس، أو تفضيل الفارس على الراجل، وذلك غير صحيح.
1005 - ولو أن أمير العسكر في دار الحرب وجه سريتين بعد الخمس إحداهما يمنة والأخرى يسرة، ونفل لإحداهما الثلث بعد الخمس مما يصيبون ولأخرى الربع بعد الخمس، فهو جائز.
لان التنفيل للترغيب في الخروج، وذلك يختلف باختلاف الطريق في القرب والبعد، والوعورة والسهولة، والخوف والامن، وباختلاف الطريق حال المبعوث إليهم في المنعة والقوة، والأمير ناظر لهم فيجوز أن يفاوت في النفل بحسب ذلك.
1006 - فإن جاءت كل سرية بمال أخذ الخمس من ذلك، ثم أعطوا نفلهم بينهم بالسوية، لا يفضل فيه الفارس على الراجل.
لان الاستحقاق بالتسمية بخلاف الغنيمة، فاستحقاقها باعتبار العناء والقوة، وهو بمنزلة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث، والتسوية بين الذكر والأنثى في الوصية.
1007 - ثم ما بقى بعد ذلك يقسم بين أصحاب السريتين والجيش على سهام الغنيمة.