69 باب النفل في دار الحرب (1) 996 - قال: كل أمير كان في أرض الحرب يلي سرية أو جندا فله أن ينفل منها أصحابه قبل إصابة الغنيمة وهو في ذلك بمنزلة الامام.
لأنه فوض إليه تدبير القتال، والتنفيل من تدبير القتال، لما بينا أن المقصود به التحريض على القتال. فكل أمير في ذلك بمنزلة الامام.
ألا ترى أنه إذا أمرهم بشئ في القتال كان عليهم طاعته في ذلك، كما تجب طاعة الامام فيما يأمر به، فكذلك في التنفيل هو بمنزلة الامام.
997 - ولو أن أمير الشام بعث جندا إلى أرض الحرب وأمر عليهم أميرا ولم يأذن لأميرهم أن ينفل ولم ينهه عن ذلك، فرأى أميرهم أن ينفل جاز تنفيله، وإن كره ذلك بعض من تحت رايته.
لأنه ما أمر بأن يتبع رأيهم، وإنما أمروا أن لا يخالفوه فيما يراه صوابا.
ولأنه ولى القتال فيدخل فيه ما يحصل به التحريض على القتال.
998 - وإن نهاه الذي وجهه أن ينفل فليس له أن ينفل أحدا شيئا.
لان سبب الامارة التقليد، وهو يقبل التخصيص، بمنزلة تقليد القضاء