شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦١٦
أرأيت الرجل يكون حامية القوم وآخر لا يقدر على حمل السلاح أيسوى (1) بينهما في الغنيمة؟ فقال عليه السلام: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم.
993 - قال: والنفل في الأموال كلها من الذهب والفضة وغير ذلك.
994 - وإذا قال الامام: من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل رجل قتيلا، وكان معه دراهم أو دنانير، أو فضة سيف، أو سوار من ذهب، أو قرط ذهب، أو منطقة من فضة أو ذهب، فذلك كله له.
وعلى قول أهل الشام لا نفل في ذهب ولا فضة. وإنما النفل فيما يكون من الأمتعة فأما في أعيان الأموال فلا. والذهب والفضة عين مال، فيكون حكم الغنيمة مقررا فيها. وقاسوا هذا بإباحة التناول لكل واحد من الغانمين بقدر الحاجة فإن ذلك يثبت في الطعام والعلف دون الذهب والفضة، حتى لو أراد بعضهم أن يرفع الدراهم من الغنيمة فيشترى بها طعاما لنفسه لم يكن له ذلك.
ولكنا نقول: التنفيل للتحريض على المخاطرة بالروح في قتال العدو. وفى هذا المعنى يستوي الأموال، بل الذهب والفضة أولى. لأنه إنما يخاطر بأعز الأشياء عنده، فإذا علم أنه لا يسلم له المال النفيس يمتنع من هذه المخاطرة.
وقد بينا أن السلب اسم لما يسلب. فكل ما يكون مع الحربي إذا قتله فقد استلبه منه. ويستحق كل ذلك بمطلق اسم السلب.

(1) ه‍، ب " أيستوي ".
(٦١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 ... » »»