شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦١٥
فلو كان هو الوالي ما نفل إليه شيئا بعد الإصابة، ولكن لما نفله الأمير وأمضاه أجاز ذلك عمر رضي الله عنه.
989 - وذكر عن شبر (1) بن علقمة قال: بارزت رجلا من الأعاجم فقتلته. فنفلني سعد سلبه. ثم رفع ذلك إلى عمر فأمضاه.
990 - وإذا قال الأمير لأهل العسكر جميعا: ما أصبتم فهو لكم نفلا بالسوية بعد الخمس، فهذا لا يجوز. (ص 206) لان المقصود من التنفيل التحريض على القتال، وإنما يحصل ذلك إذا خص البعض بالتنفيل، فأما إذا عمهم فلا يحصل به ما هو المقصود بالتنفيل، وإنما في هذا إبطال السهمان التي أوجبها رسول الله عليه السلام، وإبطال تفضيل الفارس على الراجل، وذلك لا يجوز.
991 - وكذلك إن قال: ما أصبتم فلكم، ولم يقل: بعد الخمس.
فهذا لا يجوز.
لان فيه إبطال الخمس التي أوجبها الله تعالى في الغنيمة.
992 - وذكر عن مكحول قال: لا يصلح للامام أن ينفل كل شئ إلا الخمس. لأنه حق على قوى المسلمين أن يرده على ضعيفهم.
ومعنى هذا أنه لا ينبغي له أن يقول: من أصاب شيئا فهو له بعد الخمس. لان التنفيل على هذا الوجه يكون إبطالا لحق ضعفاء المسلمين.
وذلك لا يجوز، على ما روى أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1) ه‍، ص " بشير " خطأ، ق " الشتير " خطأ. وفى هامش ق " الشبر. نسخة " وفيه:
الشبر بتحريك الباء وسكونها العطاء، وبه سمى شبر بن علقمة. مغرب ".
(٦١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 ... » »»