في البداءة الربع وفى الرجعة الثلث. فأهل الشام حملوا هذا على التنفيل بعد الإصابة، وليس كما ظنوا، بل المراد به أنه كان ينفل أول السرايا الربع، وآخر السرايا الثلث لزيادة الحاجة إلى التحريض.
فان أول السرايا يكونون ناشطين في القتال (ص 202) فلا يحتاجون إلى الامعان في طلب العدو، وآخر السرايا قد قل نشاطهم ويحتاجون إلى الامعان في الطلب. فلهذا زاد فيما نفل لهم. وأما الراعي والسائق والحارس فهم أجراء يعطيهم الامام أجرهم باعتبار عملهم للمسلمين. وهو معنى قوله غير محابي، فإنما يعطيهم الاجر بقدر عملهم، وليس ذلك من النفل في شئ.
972 وذكر عن خالد بن الوليد وعوف بن مالك أنها كانا لا يخمسان الأسلاب.
وعن حبيب بن مسلمة ومكحول أن السلب مغنم وفيه الخمس.
وهكذا روى عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وإنما يؤخذ بقول هؤلاء لقوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شئ) (1). والسلب من الغنيمة. وتأويل ما نقل عن خالد وعوف إذا تقدم التنفيل من الامام لقوله " من قتل قتيلا فله سلبه ".
وعندنا في هذا الموضع لا يخمس السلب.
فأما بدون التنفيل يخمس، على ما روى عن مكحول أن البراء