شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٤
ابن مالك أخو أنس بن مالك قتل مرزبان الزارة (1) وأخذ سلبه مذهبا بالذهب مرصعا بالجواهر تبلغ قيمته أربعين ألفا. فكتب صاحب الجيش ذلك إلى عمر رضي الله عنه. فكتب عمر أن يأخذ منه الخمس ويدفع سائر ذلك إليه.
وهذا مشكل، فإنه إن كان سبق التنفيل فلا خمس في السلب. وإن كان لم يسبق التنفيل فأعطى ما بقى إلى البراء فيكون تنفيلا بعد الإصابة. وذلك لا يجوز عندنا. ولكن تأويله (2) أنه كان تقدم بتنفيل مقيد بأن كان الأمير قال: من قتل قتيلا فله سلبه بعد الخمس. وفى هذا الموضع يخمس السلب عندنا والباقي للقاتل.
وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الفرس والسلب من النفل.
والمراد أن القاتل بعد التنفيل يستحق الفرس، لان السلب اسم لما يسلب منه بإظهار، الجزاء والعناء (3). وهذا يتحقق في الفرس كما يتحقق في السلب، فيدخل الكل في التنفيل بقوله.
973 فإن جرح الكافر رجل بعد تنفيل الامام ثم قتله الآخر،

(1) في هامش ق " المرزبان معرب وهو الكبير من الفرس، والجمع المرازبة. يقال للأسد مرزبان الزارة للاستعارة، لان الزارة الأجمة، وهي فعلة من زئير الأسد وهو صياحه، جعلت الألف فيها همزة ساكنة، وقد تلين. وقد ذكره.. في باب فعل من المعتل العين.
وأما ما في السير من حديث البراء بن أنس أنه بارز مرزبان الزارة فهو إما لقب ذلك المبارز كما يلقب الأسد، أو مضاف إلى الزارة قرية بالبحرين. والأول أصح. مغرب ".
(2) ق، ه‍ " ولكن تأويله عندنا.. ".
(3) ه‍، ب، ق، ص " الغناء " وفى ق " وقيل بالعين. نسخة " أما الجزاء فقد رجح في هامش ه‍ أنها " الجرأة ".
(٦٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 ... » »»