68 باب النفل وما كان للنبي خالصا 976 قال: لا بأس بأن يعطى الامام الرجل المحتاج إذا أبلى (1) من الخمس ما يعينه (2)، ويجعله نفلا له بعد الغنيمة.
لأنه مأمور بصرف الخمس إلى المحتاجين، وهذا محتاج.
وإذا جاز صرفه إلى محتاج لم يقاتل فلان يجوز صرفه إلى محتاج قاتل وأبلى بلاء حسنا كان أولى.
وهذا لان بقتاله وقتال أمثاله حصل هذا الخمس.
وهو نظير من وجد ركازا فرآه الام محتاجا وصرف الخمس إليه.
فإن ذلك يجوز. ورد بنحوه أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال للواجد:
خمسها لنا وأربعة أخماسها لك وسنتمها لك.
ثم هذا تأويل ما رواه سعيد بن المسيب عن (3) النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نفل إلا من الخمس.
وعن سعيد قال: كان النفل من الخمس.