شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦١٤
السلام بعث بعثا قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهامهم اثنى عشر بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا.
وتأويل هذا أنهم نفلوا ذلك من الخمس لحاجتهم، أو نفلوا ذلك بينهم بالسوية. وقد كانوا رجالة كلهم، أو فرسانا كلهم. وعندنا مثل هذا التنفيل بعد الإصابة يجوز.
لأنه في معنى القسمة. وإنما لا يجوز النفل بعد الإصابة إذا كان فيه تخصيص بعضهم.
987 - قال (1): ولو أن إماما نفل من الغنيمة بعد الإصابة قبل القسمة بعض من كان له جزاء أو عناء على وجه الاجتهاد والنظر منه، ثم رفع إلى وال آخر لا يري التنفيل بعد الإصابة فإنه يمضى ما صنع ولا يرده.
لأنه أمضى تنفيلا مجتهدا فيه (2)، وقضاء القاضي في المجتهدات نافذ، بمنزلة ما لو قضى على الغائب بالبينة، فإنه ينفذ قضاؤه لكونه مجتهدا فيه.
988 - واستدل عليه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:
بارزت دهقانا فقتلته، فنفلني أميري سلبه. فأجاز ذلك عمر رضي الله عنه.
وقد صح من مذهب عمر رضى الله أنه كان لا يجوز التنفيل بعد الإصابة، على ما روينا من قوله: لا نفل بعد الغنيمة.

(1) ص، ب " يقول ".
(2) ق، ب " فعلا مختلفا فيه ".
(٦١٤)
مفاتيح البحث: الجواز (3)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 ... » »»