لو أثبتنا المزاحمة انتقض نصيب الموالى، ولا يجوز إدخال النقصان على الأقرب بمزاحمة الأبعد، وهذا لا يوجد في الأمان، فسواء، دخل موالى الموالى أولم يدخلوا كان الأمان لمواليه بصفة واحدة، والظاهر أن مقصوده استنقاذ الفريقين.
ثم لا نقول بالجمع (1) بين الحقيقة والمجاز، ولكن هذا الاسم للموالي حقيقة، ولموالي الموالى أيضا صورة، ومجاز، فباعتبار هذه الصورة تتمكن شبهة (2) في حقهم. والأمان مبنى على التوسع حيث يثبت (3) بمجرد الإشارة صورة، فلان (4) يثبت بهذا اللفظ أولى. وبه فارق الوصية.
471 - ولو قال: أمنونا على إخواننا ولهم إخوة وأخوات فهم آمنون.
قال الله تعالى {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء} (5) وفى الحقيقة هذه الصيغة للذكور، إلا أن من مذهب العرب عند اختلاط الذكور بالإناث تغليب الذكور وإطلاق علامة الذكور على الكل. والمستعمل بهذه الصيغة بمنزلة الحقيقة.
نقول: فان كان لهم أخوات ليس معهن واحد من الذكور لم يدخلن في الأمان. لان الإناث المفردات لا تتناولهن صيغة الذكور. فان قيل: أليس ان الله سبحانه وتعالى قال {فان كان له إخوة فلأمه السدس} (6)، ثم الأخوات المنفردات يحجبن الام من الثلث إلى السدس؟ قلنا: لا بهذه الآية بل باتفاق الصحابة واعتبار معنى الحجب وقد بينا ذلك في الفرائض. ولكن اعتبار المعنى في النصوص الشرعية جائز، فأما في ألفاظ العباد فيراعى عين