شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٣١١
وفى القياس أهله زوجته فقط. لأنه في العرف يقال لمن له زوجة متأهل، ولمن لا زوجة له غير متأهل. وإن كان يقوله جماعة. ولكنه استحسن فقال:
اسم الاهل يتناول كل من يعوله الرجل في داره وينفق عليه.
ألا ترى في قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام (إن ابني من أهلي) (1) وقد استثنى الله الزوجة عن الاهل في قصة لوط عليه السلام. قال تعالى {فأنجيناه وأهله إلا امرأته} (2) وفى قصة نوح {قلنا: احمل فيها من كل زوجين وأهلك (80 ب) إلا من سبق عليه القول} (3) يعنى زوجته.
فعرفنا أن اسم الاهل يتناول غير الزوجة. ويقال فلان كثير الاهل إذا كان ينفق على جماعة. وهذا لان بين الاهل والعيال مساواة في الاستعمال عرفا.
429 - فأما ابن له كبير هو معتزل عنه فليس من أهله. وكذلك كل ابنة من بناته لها زوج وقد ضمها زوجها إليه فهي ليست من أهله.
لأنها ليست في نفقته، والأهل من يكون في نفقته في داره، سواء كان من قرابته أو لم يكن من قرابته.
430 - فإذا تصادقوا على (4) ذلك كانوا آمنين، وأيهم ادعى ذلك وكذبه المستأمن أو ادعى المستأمن وكذبه المدعي فهو فئ.

(1) سورة هود، 11، الآية 45.
(2) سورة النمل، 27، الآية 57.
(39 سورة هود، 11، الآية 40.
(4) ه‍ " فإذ تصادقوا في قرابته على ذلك ".
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»