شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٣٠٩
متاعنا لجيد المتاع، وهؤلاء أهلونا لفرهة (1) السبي فالقياس في هذا أنهم لا يصدقون إلا ببينة تقوم على ذلك من المسلمين العدول.
لان حق المسلمين قد يثبت في جميع ما وجد (2) في المطمورة لظهور سببه، فهم يدعون المانع بعدما ظهر الاستحقاق بسببه فلا يصدقون على ذلك إلا بحجة، ولا حجة على المسلمين إلا بشهادة العدول من المسلمين، بمنزلة ما لو (3) ادعى أحد المتبايعين شرط خيار لم يقبل ذلك منه إلا بحجة.
425 - قال: ولكن العمل (80 آ) بالقياس يتعذر في هذا الموضع، فإنهم لا يجدون في المطمورة قبل فتح الباب عدولا مسلمين ليشهدوهم على مالهم من المتاع والأهل. وكما يسقط اعتبار صفة الذكورة في الشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال لأجل الضرورة يسقط اعتبار أصل الشهادة هنا لأجل الضرورة، ويجب العمل فيه بالاستحسان فنقول:
إن صدقهم السبي الذين ادعوهم بما قالوا فهم مصدقون وهم آمنون معهم.
لأنهم كانوا في المطمورة جملة.
فإذا تصادقوا على شئ فعلينا أن نأخذ بذلك.
لأنه لا طريق لنا إلى الوقوف على حقيقة ما كان بينهم، فيبنى الحكم على ما يظهر بتصادقهم.

(1) في هامش ق " الفرهة: جمع فاره. وهو الكيس كصحبة في صاحب. مغرب ".
(2) ه‍، ق، ط " وجدوا ".
(3) ه‍ " ماذا ".
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»