شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٣٠٤
وكانوا خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير نبذ إليهم فإنه سأل الله تعالى أن يعمى (1) عليهم الاخبار حتى يأتيهم بغتة؟
فإن فعل ذلك منهم رجل واحد لم يكن ذلك بنقض منهم لعهدهم.
لان فعل الواحد لا يشتهر في جماعتهم عادة، وليس هذا الواحد ولاية نقض العهد على جماعتهم. ألا ترى أن مسلما لو ارتكب ما لا يحل في دينه لم يكن ذلك نقضا منه لايمانه، ولو أن ذميا فعل ذلك لم يكن نقضا منه لأمانه.
فإن فعل ذلك جماعتهم أو أميرهم أو واحد منهم على وجه المحاربة (2) وهم يعلمون بذلك فلا يغيرونه (3) فحينئذ يكون نقضا للعهد منهم.
لان فعل أميرهم يشتهر لا محالة، والواحد منهم إذا فعله مجاهرة فلم يغيروا عليه فكأنهم أمروه بذلك، على ما قيل إن السفيه إذا لم ينه (4) مأمور.
ومباشرة ذلك الفعل على سبيل المجاهرة بمنزلة النبذ للعهد الذي جرى بيننا وبينهم.
417 - فإن شرطوا (5) على أن لا نقتل أسراهم على أن لا يقتلوا أسرانا، وأسروا منا أسارى فلم يقتلوهم فلا بأس بأن نأسر نحن أيضا أسراهم ولا نقتلهم.
لان هذا ليس نقض (79 آ) العهد منهم، فإنهم التزموا بأن لا يقتلوا وما التزموا بأن لا يأسروا، وإذا بقى العهد نعاملهم كما يعاملوننا جزاء وفاقا.

(1) في هامش ق " عمى عليه الخبر أي خفى. مجاز من عمى البصر. مغرب ".
(2) في هامش ق " على المجاهرة. نسخة ".
(3) في هامش ق " وقوله في السير: وهم يعملونه بذلك فلا يغيرونه ويروى بالعين غير معجمة من التعبير اللوم. والأول أصح. مغرب ".
(4) ه‍ " ينهه ".
(5) ه‍ " اشترطوا ".
(٣٠٤)
مفاتيح البحث: الأئمة الأطهار (ع) (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»