شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٣٠٣
أرأيت لو شرطوا أن لا نحرق منازلهم ولا نغرقها أكان ينبغي لنا أن ننقضها فنذهب بخشبها وأبوابها؟ هذا لا ينبغي.
لانهم إنما أرادوا أن لا نستهلكها عليهم. إلا أنه تعذر عليهم التنصيص على جميع أنواع الاستهلاك، وذكروا ما هو الظاهر من أسبابه وهو التغريق والاحراق.
415 - ولو شرطوا أن لا نقتل أسراهم إذا أصبناهم، فلا بأس بأن نأسرهم ويكونوا فيئا ولا نقتلهم.
لان الأسر (1) ليس في معنى ما شرطوا من القتل. فان القتل نقص البنية. ألا ترى أنه لا بأس بأن نأسر نساءهم وذراريهم وإن كان لا يحل قتلهم شرعا؟
416 - وإن شرطوا أن لا نأسر منهم أحدا فليس ينبغي لنا أن نأسرهم ونقتلهم.
لان القتل أشد من الأسر. ومقصودهم بهذا الشرط يفوت بالقتل كما يفوت بالأسر.
إلا أن تظهر الخيانة منهم بأن كانوا التزموا أن لا يقتلوا ولا يأسروا منا أحدا، ثم فعلوا ذلك، فحينئذ يكون هذا منهم نقصا للعهد، فلا بأس بأن نقتل أسراهم وأن نأسرهم كما كان لنا ذلك قبل العهد. ألا ترى أن أهل مكة لما صاروا ناقضين للعهد لمساعدة بنى بكر على بنى خزاعة

(1) ه‍ " الأسرى ".
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»