شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢٩٩
إليه، ولا يحبون أن ترعوه، أو لعل لهم مواشي ولا يحبون أن تعرضوا لها.
فإن قالوا: نمر ولا نتعرض لشئ من ذلك فإن هذا أسهل الطرق، قيل لهم: وإن لم تأخذوا شيئا، فلعل القوم يكرهون أن تروا حصونهم ومواشيهم. وتعرفوا الطريق إليهم، فتأتوهم مرة أخرى. أو تروا لهم عورة من هذا الموضع فتغزوهم مرة أخرى بما رأيتم من العورة. فليس لكم إلا الوفاء بما قلتم أو النبذ إليهم عملا بقوله تعالى {فانبذ إليهم على سواء} (1).
406 - ولو قال أهل المدينة: أعطونا (2) على أن لا تشربوا من ماء نهرنا فأعطيناهم ذلك، فإن كان شربنا يضرهم في مائهم، أو لا نعلم أيضر ذلك بمائهم أو لا فينبغي أن نفى لهم بذلك. وإن كنا نتيقن أن ذلك لا يضر بماء نهرهم فلا بأس بأن نشرب من ذلك النهر ونسقي الدواب بغير علمهم.
لان الشرط كان مفيدا يجب مراعاته. ومن اشتراط مثله يكون متعنتا (3) لا طالب منفعة أو دافع (4) ضرر. فإذا علمنا أنه لا يضر بهم فهذا شرط غير مفيد فيلغى. وإذا كان يضر بهم فهذا شرط مفيد لهم فيجب اعتباره، بمنزلة ما يجرى من الشروط بين المسلمين في المعاملات، وإن كان لا يدرى أيضر

(1) سورة الأنفال.
(2) ط " اعطونا العهد ".
(3) ه‍ " مفتنا " خطأ.
(4) ه‍ " دفع ضرر ".
(٢٩٩)
مفاتيح البحث: الضرر (2)، سورة الأنفال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»