411 - وإن شرطوا علينا أن لا نأكل من زروعهم ولا نعلف منها فليس ينبغي لنا أن نحرق شيئا منها.
لان الاحراق فوق الاكل في تفويت مقصودهم بالشرط، فيثبت الحكم فيه بالطريق الأولى، بمنزلة التنصيص على التأفيف في حق الأبوين يكون تنصيصا على حرمة الشتم بالطريق الأولى. وهذا بخلاف ما إذا شرطوا بأن لا يحرق، لان الاكل دون التحريق. فان الاحراق إفساد العين، والاكل انتفاع بالعين. فإذا شرطوا أن لا يأكل فمقصودهم بقاء العين لهم، وذلك ينعدم بالاحراق كما ينعدم بالاكل. وإذا شرطوا أن لا نحرق فمقصودهم (78 ب) أن لا يفسد شئ من ملكهم، وليس في الاكل فساد.
412 - فإن اشترطوا أن لا نحرق لهم زروعا (1) فقدرنا على أن نغرقها بالماء، فليس لنا أن نفعل ذلك.
لان هذا في معنى المنصوص من كل وجه، فان كل واحد منهما إفساد.
413 - وكذلك لو شرطوا أن لا نغرقها فليس ينبغي لنا أن نحرقها (2).
414 - وكذلك لو شرطوا أن لا نغرق سفينتهم (3) ولا نحرقها لم ينبغ لنا أن نذهب بها.
لان مقصودهم من هذا بقاء عينها لهم لينتفعوا بها، وذلك يفوت إذا ذهبنا بها.