شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢٩٦
من الرجوع إلى دار الحرب واسترقاقه. وقول الواحد في إبطال الحق الثابت بجماعة المسلمين غير مقبول.
400 - فإن شهد بذلك رجلان مسلمان غير المخبر أنه أمنه فهو آمن.
لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة. ولا شهادة فيه للذي يقول: أنا أمنته، لأنه يخبر عن فعل نفسه، فيكون دعوى لا شهادة فيه لغير المسلمين، لأنها تقوم على إبطال حق المسلمين.
401 - وكذلك لو قال: أنا رسول الملك إلى الخليفة لم يصدق وكان فيئا.
لان هذا منه دعوى الأمان. فان الرسول آمن من الجانبين. هكذا جرى الرسم في الجاهلية والاسلام. فان أمر الصلح أو القتال لا يلتئم إلا بالرسول، ولابد من أن يكون الرسول آمنا ليتمكن من أداء الرسالة.
فلما تكلم قوم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان لا ينبغي أن يتكلم به قال: " لولا أنك رسول لقتلتك ". فتبين بهذا ان الرسول آمن، ولكن بمجرد دعواه لا يصدق أنه رسول.
402 - فإنه أخرج كتابا يشبه أن يكون كتاب ملكهم وادعى أنه كتاب ملكهم فهو آمن حتى يبلغ الرسالة. وإنما يثبت الأمان له ههنا بغالب الظن.
فلعل الكتاب مفتعل. ولكن لما لم يكن في وسعه فوق هذا لأنه لا يجد مسلمين في دار الحرب ليستصحبهما ليشهدا على أنه رسول من قبله يكتفى منه بهذا الدليل.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»