شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٣٠٠
بهم أم لا، فالظاهر أنهم لا يشترطون ذلك إلا لمنفعة لهم أو دفع ضرر عنهم، لان العاقل لا يشتغل بما لا يفيده شيئا، والبناء على الظاهر واجب ما لم يتبين خلافه.
407 - فإذا احتاج المسلمون إلى ذلك الماء لأنفسهم أو دوابهم فلينبذوا إليهم ويخبروهم أنهم فاعلون، ثم يشربون. وكذلك الكلأ هو بمنزلة الماء.
لأنه غير مملوك لهم. وقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس شركة عامة في الكلأ والماء فلا تنقطع (1) شركتهم بهذا الشرط إذا عملوا أنه لا فائدة لهم فيه.
408 - فأما الزرع والأشجار والثمار إذا أعطوهم أن لا يتعرضوا لذلك فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لشئ من ذلك أضر بأهل الحرب أو لم يضر بهم.
لان هذا ملك (78 آ) لهم، ونفوذ تصرف الانسان في ملكه بحكم الملك لا باعتبار المنفعة والضرر، إلا أن يضطر المسلمون إليه فلينبذوا (2) إليهم ثم يأخذوا ويعلفوا. لان بهذا الشرط لا تنعدم صفة الإباحة الثابتة في أملاكهم، ولكن التحرز عن الغدر واجب. وقد حصل ذلك بالنبذ إليهم.
409 - وإن قالوا أعطونا على أن لا تحرقوا زروعنا (3) ولا كلانا فأعطيناهم ذلك فلا بأس بأن نأكل منه ونعلف دوابنا.

(1) ه‍ " ينقطع ".
(2) ه‍ " فينبذوا ".
(3) ق " زرعنا ".
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»