فأما إذا جر برجله من بين صفين لكيلا تطأه الخيول فإنه لا يغسل.
لان نقله من مصرعه لم يكن لايصال الراحة إليه.
ولو أكل أو شرب فإنه يغسل.
لأنه نال بعض الراحة بذلك.
297 - قال: وذكر عن زيد بن صوحان قال: لا تنزعوا عنى ثوبا إلا الخفين، ولا تغسلوا عنى دما، وارمسوني (1) في الأرض رمسا، فإني رجل محاج أحاج يوم القيامة من قتلني.
ففيه دليل على أنه لا ينزع عن الشهيد من ثيابه إلا ما ليس من جنس الكفن، وأنه لا يغسل ليكون ما عليه من الدم شاهدا له يوم القيامة.
298 - وعن سعيد بن عبيد أنه خطب الناس بالقادسية فقال:
إنا لاقون غدا فمستشهدون. فلا تغسلوا عنا دما، ولا تكفنونا في ثوب إلا ما علينا.
وهذه دليل على ما ذكرنا أيضا، وكأنه كره شيئا مما يرجع إلى الزينة في كفنه لا لان الزيادة لا تحل.
299 - وذكر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة: زملوهم في ثيابهم. ثم قال: أي