والأصل فيه حديث أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة إلى هوى (1) من الليل حتى كفينا، كما قال الله تعالى:
{وكفى الله المؤمنين القتال} (2). فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمر فأقام الصلاة صلاة الظهر، فصلاها كأحسن ما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها مثل ذلك، ثم المغرب، ثم العشاء، وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف، فرجالا أو ركبانا.
289 - وفى رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فأذن وأقام للأولى، ثم أقام لكل صلاة بعد الأولى.
وفى رواية عنه أنه أمره فأذن وأقام لكل صلاة. وبأي ذلك أخذت فهو حسن.
وفيه دليل جواز تأخير الصلاة لشغل القتال، وأن المستحب في الفوائت أن تقضى بالجماعة كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا قياما على أرجلهم أو ركبانا لا يعملون شيئا صلوا بالايمان ولم يجز لهم تأخير الصلاة، لان عند العجز عن الركوع والسجود الفرض يتأدى بالايماء، وعجزهم ظاهر.
290 - وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نسى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الأحزاب حتى صلى المغرب. ثم ذكر بعد ذلك أنه لم يصل فصلاها.