شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢٣٧
وذلك لا يوجد في حق الميت. ولو لم يكن في نقله إلا تأخير دفنه أياما كان كافيا في الكراهة.
305 - وذكر عن الحسن قال: إذا وجد ما يلي صدر القتيل إلى رأسه غسل وصلى عليه. يعنى إذا وجد أكثر البدن أو نصف البدن معه الرأس، وبه نأخذ.
فإنه لا تعاد الصلاة على ميت واحد. فلو صلى على النصف أو ما دونه يؤدى إلى تكرار الصلاة على ميت واحد بأن يوجد النصف الباقي. وهذا لا يكون فيما إذا وجد أكثر البدن أو النصف ومعه الرأس.
306 - فأما القتيل فإن علم أنه قتل في سبيل الله تعالى لم يغسل.
وإن لم يعلم ذلك غسل.
لان الغسل سنة الموتى من بني آدم، إلا أنه يسقط في حق الشهيد لمقصود قد بيناه.
فما لم يعلم ذلك وجب غسله بمنزلة سائر الموتى.
307 - وذكر عن أبي برزة الأسلمي أنه صلى ركعتين وهو آخذ بعنان فرسه. ثم أنسل (1) قياد فرسه من يده. فمضى الفرس على القبلة وتبعه أبو برزة حتى أخذ بقياد فرسه. ثم رجع ناكصا على عقبيه (2) فصلى بقية صلاته. فقال الرجل: ما لهذا الشيخ فعل الله به وفعل.

(1) ه‍ " استل " وهو خطأ والنسل سقط.
(2) في هامش ق " نكص على عقبيه " أي رجع.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»