294 - قال عليه السلام في شهداء أحد: " زملوهم بدمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم (1) تشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك ". ولهذا لا ينزع عنه جميع ثيابه (2)، على ما روى أن حمزة رضي الله عنه كفن في نمرة (3) كانت عليه حين استشهد، ولكن ينزع عنه السلاح لأنه كان لبسه لدفع البأس فقد انقطع ذلك.
ولان دفن القتلى (61 ب) مع الأسلحة فعل أهل الجاهلية، وقد نهينا عن التشبه بهم. وكذلك ما لبس من جنس الكفن كالسراويل والقلنسوة والمنطقة والخاتم والخف. هكذا ذكر عن جماعة من أئمة التابعين. ولأهله أن يزيدوا في أكفانه ما أحبوا. وبهذا اللفظ يستدل على أن التقدير بثلاثة أثواب أو بثوبين في كفن الرجال غير لازم.
295 - وإن صار مرتثا فهو شهيد في أحكام الآخرة ولكن يصنع به ما يصنع بالموتى من الغسل والتكفين.
والمرتث من يصير خلقا في حكم الشهادة مأخوذ من قول القائل: ثوب رث أي خلق.
296 - فإذا حمل من مصرعه حيا فمات على أيدي الرجال أو مرض في خيمته فهو مرتث.
لأنه نال بعض الراحة.